⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3099 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-12-21 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - سلطة محكمة الاستئناف فيما يحال اليها من محكمة النقض
⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ اثر نقض الحكم - التزام محكمة الاحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم التفت عما تمسكوا به فى دفاعهم من ان التعويضات المنصرفة الى مورثهم من وزارة الشئون الاجتماعية كانت عن مدة لاحقة للفترة المطالب بالتعويض عنها والتى اعقبت حرب 1973 الا ان الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ويسقطه حقه من البحث والتمحيص ولم يتناول دلالة الشهادة المقدمة منهم فى هذا الخصوص وقضى بخصم هذه التعويضات من المبلغ المستحق لهم تقيدا بما ورد باسباب الحكم الناقض الصادر فى الطعن رقم 1101 لسنة 48 ق رغم انه لم يتناول فى نقضه سوى ما اعترى الحكم من قصور فى التسبيب مما لا يحوز قوة الشىء المحكوم عليه فيه ولا يعد من المسائل القانونية التى تتقيد بها محكمة الاحالة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها " وكان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكان عليه قبل اصدار الحكم المنقوض، ولمحكمة اّلإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله لقاعدة عامة فرضتها المادتان 176، 178 من قانون المر افعات فى تسبيب الأحكام، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم ف ى شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليها حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم النا قض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع المطعون ضدهما المتمثل فى وجوب خصم المبالغ المنصرفه إلى مورث الطاعنين من وزارة الشئون الإجتماعية تعويضاُ عن التلف محل النزاع الذى أصاب حديقته. وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسب هو الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعنين ومستنداتهم أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الوراق أو تحول بينها وبين دحض دلاله مستندات الطاعنين بدلاله أقوى منها، بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حره من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين 176، 178 من قانون المرافعات. وإّذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستنزال المبالغ المنصرفة لمورث الطاعنين من وزارة الشئون الإجتماعية تقيداً بالحكم الناقض فى هذا الخصوص ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور.