الطعن رقم 7964 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-12-19
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق العرفية - حجيتها فى الاثبات
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان العيب الخفى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الخبرة - فى ندب الخبراء
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى بها الطاعنة علىالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق حاصل الوجه الاول من السبب الاول ان الحكم التفت عما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الدعوى لرفعها على رئيس مجلس ادارتها الذى لا يمثلها قانونا اذ ان صاحب الصفة فى تمثيلها بوصفها احدى شركات قطاع الاعمال العام هو عضو مجلس الادارة المنتدب عملا بالمادة 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 .
وحيث ان حاصل الوجهين الثانى والثالث من السبب الاول والسببين الثانى والثالث والوجه الاول من السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر الطاعنة بائعة للسيارة محل النزاع ورتب على ذلك مسئوليتها عما وجد بها من عيب اعتبره خفيا دون الاستعانة بخبير فنى فانه يكون قد خالف الثابت بما قدمته من مستندات فتح الاعتماد لاستيراد السيارة وفاتورتى الشراء والاصلاح واوراق التخليص عليها جمركيا وامر التشغيل والمقايسة الخاصة باصلاحها ما انها ليست إلا وكيلة بالعمولة عن الشركة المنتجة البائعة التى تكون هى المسئولة دونها عما ظهر بالسيارة من عيب فى الصناعة وان دور الطاعنة ينحصر فى التزامها بضمان الاصلاح دون اعتبار لما يستلزمه ذلك من وقت وهو ما قامت بتنفيذه وفقا لشروط التعاقد بما ينتفى معه الخطا فى جانبها ولا يكون معه وجه لالزامها بالتعويض .
وحيث ان حاصل الوجه الثانى من السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعنة التصريح لها بترجمة ماقدمته من مستندات محررة باللغة الاجنبية الى اللغة العربية رغم ما لها من دلالة فى نفى مسئوليتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان يمثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر أسمها فى صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بأن كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها قد استخلصت منها أن السيارة محل النزاع مشتراه جديدة فى ذات سنة صنعها ومن قبول الطاعنة أصلاحها فور اعادتها إليها وأن العيب الذى بها لم يتم تحديده إلا بواسطة فنى متخصص استعانت به الطاعنة للكشف عنه وما تضمنته المكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها فى أنه عيب فى الصناعة استوردت الطاعنة لاصلاحه قطع الغيار اللازمة - استخلصت أن الأخيرة هى البائعة للسيارة وليست الشركة المنتجة وأنه وجد بالمبيع عيب خفى لم تتين المشتريه وجوده عند التعاقد إذ لا يمكن ظهوره بمجرد فحصه وأنه لم يكن فى استطاعته أن يتبينه بنفسه أنذاك وأنه لم يتبين معرفته إلا عن طريق فنى متخصص، وهو استخلاص سائغ له أصله بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1995/4/10 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدها التعويض عما لحق بها من خسارة ومن فاتها من كسب فترة أصلاح السيارة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا على محكمة الموضوع أن هى لم تر الاستعانه بأهل الفن من الخبراء ما دام قد وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها، وفى الحقيقة التى أقتنعت بها الرد الضمنى لكل ما يخالفها من حجج الخصوم بما لا يعدو معه النعى أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الاثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليست إلا صور مستندات عرفيه جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة أن هى التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغه العربية.