الطعن رقم 5443 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-12-19
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - نطاقه الزمنى
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعى بسببى الطعن ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بالتعويض مع ان الحادث الحاصل بتاريخ 17/12/1983 لا تشمله وثيقة التأمين التى ينتهى سريان مفعولها فى 7/12/1983 نهاية الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المسددة عنها الضريبة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 652/1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن " يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهايه فترة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة ......" يدل على أن وثيقة التأمين الاجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذى وقع فى 1983/12/17 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد إنتهاء مدة سريان مفعولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب قد أثبت فى تقريره أن رخصة تسيير السيارة مرتكبة الحادث تنتهى فى 1983/11/16 وأنه كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم .... والتى تنتهى فى 1983/12/7 وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك بأن الحادث قد وقع بعد إنتهاء مدة سريان مفعول الوثيقة قانوناً إلا أنه حصل خلال الفترة التى كان يقوم فيها صاحب السيارة بإعادة ترخيص تسييرها فى 1984/1/11 والزم الطاعنة بمبلغ التعويض مع أنه لم يثبت تحرير وثيقة أصلية جديدة أخرى لديها تغطى الحادث بعد إنتهاء الوثيقة الأولى بإنقضاء مدتها فأن الحكم بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.