الطعن رقم 746 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-12-19
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - مدته
⚖️ الضرائب على الدخل - استئناف الحكم الصادر فى الدعاوى الضريبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم اقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف على احتساب بدء ميعاد الطعن من تاريخ سقوط صدور الحكم المستانف حال ان هذا الحكم لم يعلن للطاعنة حتى صدور القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى الغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 الذى صدر الحكم المستانف فى ظله ومن ثم فان ميعاد الاستئناف لا يبدأ الا من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المشار اليه وبذلك يكون الاستئناف قد رفع فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل 1981/10/11 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981- لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون الا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد ووجب سريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد فى 1981/10/11 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 - ولم تعلن فى 1981/10/11 - هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور.