الطعن رقم 206 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-12-19
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وـحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن باحد سببى الطعن ان محكمة الاستئناف اخطات فى القانون بحكمها المطعون فيه حين رفضت الدفع بصورية عقد المطعون ضده الثانى على مجرد عدم احضار الطاعن لشهوده فى التحقيق الذى امرت باجرائه امامها دون ان تعمل سلطتها فى تقدير اقوال الشهود الذين سمعوا امام محكمة اول درجة فى هذا الشان متخلية بذلك عن واجبها فى تقدير الادلة التى كانت مطروحة عليها لتقول كلمتها فيها الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتملت عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فأستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق ابدائه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم اضافته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أكتفى فى أقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن أحضار شهوده لاثبات الصورية فى الاجل المضروب له فى التحقيق الذى أمرت المحكمة الاستئنافية باجرائه مع أن ذلك لا يحول دون الأخذ بأقوال الشهود الذين كان قد سمعت شهادتهم فى هذا الخصوص أمام محكمة أول درجة بأعتبار أنها - وعلى ما سلف بيانه تعتبر - مطروحة أمام محكمة الدرجة الثانية - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وذلظك ضمن سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى ترجح منها ما يطمئن به وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فيها وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن ذلك ولم يعمل سلطته فى تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ والقصور.