⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1137 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-12-22 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - المنح - منحة نهاية الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد خيرى وحامد مكى نائبى رئيس المحكمة وكمال عبد النبى وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفعاعه امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها درجت على منح العاملين بها عند انتهاء خدمتهم بغير طريق الفصل منحه نهاية خدمة تعادل راتب شهر عن كل سنة على ان تحسب كسور السنة سنة ودلل على ذلك بسبق صرفها لمن انتهت خدمتهم من العاملين الا ان الخبير اعرض عن بحث حالة المستشهد بهم واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى رفض هذا الطلب بمقوله ان لائحة الشركة وعقد العمل لم يتضمنا النص على هذه المنحة مع ان المنحة وان لم ينص عليها فى لائحة الشركة او عقد العمل الا انها وضعتها كقاعدة عامة متعارف عليها وطبقتها على كل حالات انتهاء الخدمة ومنها زملائه المسترشد بهم حتى اصبحت قاعدة ملزمة لها فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المنحة هى مبلغ اضافى يعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير بمحاضر أعماله أن الطاعن كان قد أسترشد ببعض زملائه ممن صرفت إليهم منحة نهاية الخدمة وتمسك فى صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهى خدمته لديها حتى أصبح ملزمة بأدائها وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر فى أقامة قضائه برفض هذا الطلب على أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضى بصرف هذه المنحة ودون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف بيانه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فىالدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.