الطعن رقم 1860 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1996-12-22
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة - قانون التأمين الاجتماعى
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد خيرى وحامد مكى نائبى رئيس المحكمة وكمال عبد النبى وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان المادة 30 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964 حددت درجات العجز المتخلف عن فقد الابصار وفقا للجدول رقم 2 المرافق بالقانون ولم تدع للقاضى سلطة تقديرية فى هذا المجال واذ كانت نسبة عجز ابصار العين اليمنى للمطعون عليه وفق تقدير الطبيب الشرعى هى 6/36 فان هذه الدرجة توافق نسبة 24 % وفقا للجدول المشار اليه وبالتالى فان هذه النسبة هى المعول عليها فى حساب المعاش واذ احتسب الخبير المنتدب فى الدعوى المعاش المستحق للمطعون ضده على اساس نسبة عجز قدرها 50% بالمخالفة للجدول المذكور وسايره الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - فى هذا التقدير ورتب على ذلك الزام الطاعنة بالمعاش المقضى به فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -انه يشترط لإثارة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض توافر جميع العناصر التى تتيح الألمام بها لدى محكمة الموضوع وكان سبب النعى وإن لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام بإعتبارأن أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى الذى يحكم واقعة الدعوى - من النظام العام وكان لدى محكمة الموضوع عناصر الألمام به فإنه يكون مقبولاً اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه " إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً .... " وتنص المادة 53 منه على أنه مع مراعاة حكم البند 3 من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً .... " كما تنص المادة 55 من ذات القانون على أن " تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقاً للقواعد الآتية .... 1ـ إذا كان العجز مما ورد بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون روعى النسبة المئويةلدرجة العجز الكلى المبينه به. 2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسبة المقررة لها فى الجدول رقم 2 الموافق لهذا القانون ......" وكان الجدول رقم 2 المشار إليه قد أورد تقديراً لدرجات العجز فى حالات فقد الابصار ونص على أنه " يراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الابصار ما يأتى : 1ـ أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابل لدرجة الابصار قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل الاصابة [ عمود 4 ] 2ـ فى حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار يعتبر أن العين كانت سليمة 6/6. 3- إذا كان تقدير الطبيب الشرعى الذى استند إليه الحكم فى تقدير درجة عجز العين اليمنى للمطعون ضده قد تضمن أن أبصار العين قد أصبح بعد الاصابة 36/6 بالنظارة الطبية وأنه تخلف عن اصابتها عاهه مستديمة تقدر بنحو 50% وكان الجدول رقم 2 المرافق للقانون 79 لسنة 75 قد حدد درجة عجز العين المصابة فى حالة درجة الابصار البالغة 36/6 بـ24% وهى لا تصل إلى نسبة 35% الموجبة لاستحقاق العجز الكلى المستديم وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بهذا المعاش وأجرى حسابه على أساس أن العجز الذى أصاب العين اليمنى يقدر بنسبة 50% ودون أن يعمل فى تقدير درجة العجز القواعدالتى أوردها القانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول 2 المرافق له، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.