⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1643 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-12-18 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعات التنفيذ - الحكم فى منازعات التنفيذ - عدم وجوب تضمين الحكم بيان صدوره فى مادة تنفيذ
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان القانون لم يستلزم بيان نوع المادة الصادر فيها الحكم سوى فى المواد التجارية والمستعجلة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستانف وباحالة الدعوى الى قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى للاختصاص تاسيسا على ان الحكم لم يشر فى ديباجته او مدوناته وكذا اسبابه او منطوقه انه قد صدر من قاضى التنفيذ بالمحكمة المشار اليها رغم تكليف المطعون ضده الاول الطاعن بالحضور امام محكمة الوايلى الجزئية دائرة منازعات التنفيذ الموضوعية وقضت فيها باعتبارها محكمة تنفيذ فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الاولى من المادة 178 من قانون المرافعات قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب ان يتضمنها الحكم وليس من بينها ما اذا كان صادرا فى منازعة تنفيذ او منازعة مدنية عادية، وكان الواقع فى الخصومة المطروحة ان محكمة اول درجة قد عرضت لها بحسبانها منازعة تنفيذ موضوعية وخلصت فى قضائها الى رفض الدعوى تأسيسا على عدم توافر احكام المادة 394 من نفس القانون بشأن دعوى استرداد الاشياء المحجوزة - لعدم ثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها - فان الحكم المطعون فيه اذ اقام بالغاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى الى قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى للاختصاص استنادا الى ان الحكم قد خلت ديباجته ومدوناته فضلا عن اسبابه ومنطوقه مما يفيد انه صدر فى منازعة تنفيذ موضوعية وتحجب عن نظر موضوع الدعوى والفصل فيها، فانه يكون معيبا.