الطعن رقم 1311 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-5-30
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
استيراد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الافراج المؤقت عن السيارات
⚖️ تضامن
⚖️ الافراج المؤقت عن السيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه برفض الدعوى على أن السيارة موضوعها تصرح بدخولها البلاد بطريقة مشروعة في حين أن ذلك التصريح كان موقوتاً ومشروطاً بإعادة تصديرها للخارج عند انتهاء مدته وإذ لم يثبت إعادتها فإن ذلك ينطوى على مخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير يستحق عنها تعويضاً يعادل قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك لها يحصل لحساب الطاعنة عملاً بالمادتين 1، 15 من القانون المذكور وهو ما حاد عنه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 والمنضمة إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 ، ونص المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت أنه يفرج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بالسياح أو بالأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها وكذا بالنسبة لسيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى ويتم الافراج بموجب ترخيص استيراد مؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وبمدة موقوته قابلة للإمتداد أو التجديد شريطة أن يكون استيراد واستعمال السيارة للأغراض الخاصة للمستورد وأن يقدم كفيلاً اسمته الاتفاقية " الهيئة الضامنة " تكلفه بالتضامن فى حالة مخالفته شروط ترخيص الاستيراد المؤقت ويعاد تصدير السيارة بنفس حالتها العامة خلال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة فإذ ما لم يثبت إعادتها إلتزم المستورد والهيئة متضامنين بسداد الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة وإعتبرت السيارة غير مرخص باستيرادها فيكون بقاؤها فى البلاد بصفة نهائية مخالفة استيراديه تصوغ للطاعنة طلب التعويض عملاً بالمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان الاستيراد والتصدير.