⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1968 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-5-30 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - ترقية - قواعد وضوابط الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وابراهيم الضهيرى وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار في حين أن الترقية إلى هذه الدرجة تكون بالأقدمية بنسبة 50% كما أن المستشهد بها رقيت إلى ذات الدرجة بالأقدمية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المواد 10 ،32، 33، من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة، تتوافر فى من يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. وأن الترقية إلى الدرجة الثانية وما دونها تكون بالاختيار فى حدود النسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ويشترط حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليها مباشرة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية كما أن الترقية بالأقدمية فى الجزء المخصص للترقية بها تتم وفقا لأقدمية العامل فى الوظيفة التى يرقى منها بشرط صلاحيته للوظيفة التى يرقى إليها ويبدأ شغل الوظائف بالترقية بالنسبة المخصصة للترقية بالإقدمية ثم يتلو ذلك شغل الجزء المخصص للترقية بالاختيار.