الطعن رقم 1933 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-5-30
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - مكافأت الانتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنه طبقاً لنص المادة 70 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 يتعين أن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مكآفات الإنتاج التى تصرف لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كل شركة والسنة المالية التى تصرف عنها وقد صدر قرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 بتحديد قواعد صرف مكافأت الإنتاج عن السنة المالية المنتهية في 30/6/1986 وأن المطعون ضده صرف مبلغ المكأفاة بما يجاوز مقدار ما ورد بقرار وزير الصناعة سالف البيان وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعنة في استرداد تلك الزيادة تأسيساً على أن ذلك القرار قد صدر في تاريخ لاحق على واقعة الصرف التى تمت طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينها والمطعون ضده بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادتين 28، 70/1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 على إنه لا يجوز صرف المكافآت السنوية للإنتاج لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة إلا بصدور قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها ويكون صرف أى مبالغ قبل صدور هذا القرار دون سند صحيح من القانون . وكان قرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 لم يتضمن سوى قواعد تنظيمية مجردة لحساب مكافآت الإنتاج دون تخصيص لسنة مالية أو شركة معينة ودون بيان لما يستحقه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فإنه لا يرتب للمطعون ضده مركزاً قانونياً يعطيه الحق فى صرف تلك المكافآت وإذ كان قرار وزير الصناعة رقم 245 لسنة 1987 قد حدد قواعد صرف مكافآت الإنتاج والحد الأقصى الذى يحق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقاضوه منها وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 1986/6/30 محل المنازعة فيكون هذا القرار هو الواجب التطبيق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام القرار سالف الذكر على واقعة النزاع بمقولة عدم جواز سريانه بأثر رجعى لصدوره بعد صرف المبلغ المطعون ضده فى حين أنه القرار الواجب التطبيق واعتبر صرف المطعون ضده مكافأة الإنتاج موضوع الدعوى طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 57 لسنة 1987 قد تم صحيحاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.