⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4291 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-5-29 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - هدم المبانى غير السكنية لاعادة البناء بشكل اوسع
⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - فى مسائل متنوعة فى بطلان التصرفات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ أركان العقد - اثر تخلف شروط الرضا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى نائبى رئيس المحكمة وأحمد فرحات ودرويش أغا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبيبن الثانى والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي ذلك يقول إن عقد الإتفاق المؤرخ 19/3/1980 المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف هو قيام الأخير باستصدار قرار بالهدم وبإعادة البناء الأمر الذى لم يتحقق لعدم إتباعه القواعد والإجراءات المقررة بالمادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 كما أنه علق تسليم المحل استئجاره إلى المطعون ضده المذكور على قيامه بهدم الأدوار العلوية أولاً وإذ انتهى الحكم إلى القضاء برفض دعواه ببطلان ذلك الإتفاق وبصحته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم انتهى إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أنها أقيمت بطلب بطلان قرارى الهدم والبناء وهما قراران إداريان ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليهما للقضاء الإدارى دون غيره على حين أن النزاع يدور حول مدى توافر شروط المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 بما تختص به المحاكم العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفا للنظام العام أو الآداب محلا أو سببا أو كان على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى فترة التعليق موجودا غير أن وجوده ليس مؤكدا مما يترتب عليه إنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبرا أو اختيارا طالما لم يتحقق الشرط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان تعليق نفاذ التزام الطاعن بالإخلاء على شرط استصدار المطعون ضده الأول ترخيصا بهدم البناء وبإعادة بنائه وأيا كان وجه الرأى فى مدى مطابقة الترخيص للشروط المتطلبة ليس من شأنه بطلان الاتفاق المتضمن هذا الالتزام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلا عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ومنها أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحها على خمسين فى المائة من مجموع مسطحاته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطعن قد تغيا بدعواه ليس مجرد بطلان ترخيص الهدم وإعادة البناء فى ذاته وإنما توقى طلب إخلائه بإثبات أن المبنى المرخص للمطعون ضده الأول فى إقامته بموجب الترخيص رقم 74 لسنة 1987 لا يتوافر فيه الشروط المتطلبة فى النص المتقدم ( نص م49ق49 لسنة1977) وإنه وفقا لما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لا يشتمل على وحدات سكنية أو فندقية ،.....، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اجترأ فى الرد على دعوى الطاعن بالقول " أن اختصاص المحكمة وفقا لنص المادة49سالفة الذكر قاصر على النظر فى طلب المستأجر (يقصد المؤجر ) للإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع ومدى إستيفاء طلبه للشروط حتى يثبت له الحق فى الإخلاء دون النظر إذا كان قرار الهدم أو البناء صدر بالمخالفة للقانون من عدمه" منتهيا إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإذ لم يفطن الحكم إلى مرمى دعوى الطاعن ودفاعه فيها وحجبه هذا الفهم الخاطئ عن بحث مدى توافر الشروط المتطلبة بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 فى المبنى المرخص للمطعون ضده الأول فى إنشائه وما إذا كان يشتمل على وحدات تصلح للغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدة التى كان يشغلها الطاعن فى المبنى المرخص بهدمه توصلا للوقوف على مدى قيام مصلحة للطاعن فى طلبه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.