الطعن رقم 280 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1996-12-16
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل المتعلقة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ زواج - تغيير الطائفة او الملة
⚖️ زواج - عدم سماع دعوى التطليق
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ من شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية - فى مسائل الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - فى استخلاص تغيير العقيدة الدينية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق . وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه كان يختلف هو والمطعون ضدها من حيث الطائفة وقت رفع الدعوى اذ كان ينتمى الى طائفة الروم الارثوذكس بينما كانت هى الى طائفة الاقباط الارثوذكس وتبيح شريعتهما الطلاق فيكون طلاقه لها بتاريخ 27/9/1984 قد تم تصحيحا وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لاسباب الحكم الابتدائى قد اعتد فى قضائه بعدم سماع الدعوى بالشهادة المقدمة من المطعون ضدها التى تفيد انضمامها الى طائفة الاقباط الكاثوليك اثناء سير الدعوى دون ان تعلم محكمة الموضوع رقابتها على الظروف التى حدثت بالجهة الدينية الى اعادة قبول هذا الانضمام فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة، والا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج اثرة الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها بقبول طلب انضمامه اليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المطالبة مما مقتضاه وجوب ان يكون للطائفه او الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقيق من جديته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية والملية، ان ضابط الاسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الاسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين فى الملة او الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشرائع الخاصة او الطائفة هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى، وهى تطبق فى مصر استنادا الى نظم قانونية تقوم على اساسها، فان الاصل ان هذه القواعد القانونية الوضعية بالاضافة الى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما اذا كان الانتماء الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوع تطبيق الشريعة الاسلامية، استخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام استخلاص سائغا له اصلخ الثابت بالاوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة فى اتحاد الطائفة او الملة بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفه او الملة اثر تحديد الشريعة الواجبة التطبيق اذا كان حاصلا اثناء سير الدعوى ما لم يكن الى الاسلام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حق قاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على قبول او ابطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يكفى للقضاء بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 99/6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية انتماء احد الزوجين الى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه الى الشهادة المؤرخة 1987/12/15 الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الاقباط الكاثوليك - والمقدمة المطعون ضدها - التى تفيد انضمامها الى هذه الطائفه اعتبارا من 1980/11/1 وان ما ورد بالشهادة المؤرخة 1984/9/26 بشأن الغاء انضمامها الى الطائفة ذاتها يعتبر كأن لم يكن، ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ... فانه لا على الحكم اذ اعتد بالشهادة المذكورة الصادرة من الرئاسة الدينية المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان من حق الرئيس الدينى للملة او الطائفة المنتمى اليها ان يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وان يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما ان له يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن اذا تبين عدم جديتة.