الطعن رقم 8529 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-12-22
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - انتهاء عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ ما لا يؤدى الى البطلان بوجه عام
⚖️ من شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الايجار المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال محمد مراد وخلف فتح الباب متولى وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقولان انه الغى الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم سماع دعوى المطعون ضدهم لعدم قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة فى حين انه كان يتعين عليه اعادتها الى محكمة اول درجة التى لم تستنفذ ولايتها بقضائها المشار اليه مما يعيبه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان المطعون ضده الاول وجه للطاعنة الاولى انذارا فى 3/10/1992 بانتهاء عقد الايجار واخلاء العين فى 1/11/1992 فى حين انه كان يتعين عليه انذارها بذلك قبل شهر من تاريخ الانتهاء اعمالا للبند الثانى الوراد بذلك العقد والا يحدد لمدة ستة اشهر الا ان الحكم اعتد بهذا التنبيه مما يعيبه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقولان ان الطاعنة الاولى تمسكت امام محكمة الاستئناف ببطلان اعلانها بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المسلمة اليها من البيانات التى اوجبها القانون غير انه الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع قولا منه ان خلو الصورة من بيان اسم وصفة من خطابه المحضر وكيفية تسليم هذه الصورة لا يترتب البطلان طالما ورد باصل الصحيفة فى حين او ورود هذه البيانات باصل الصحيفة لا يغنى عن ورودها بالصورة المسلمة اليها مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعدو فصلاً فى موضوع الدعوى وبالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها إلا أنه لما كانت الدعوى المنضمة التى قضى ابتدائياً بعدم سماعها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأخرى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها فى ظكل من الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنبيه بإنتهاء مدة عقد الإيجار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته فى إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة وانه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التى ينتهى العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذى يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ إنتهاء العقد لإنتفاء مبرر البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين انهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين التمسك باستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خلو صورة ورقة الإعلان إلى ما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذو وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس.