⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 695 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-12-16 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - ارباح السمسرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تم الاتفاق بينه وبين اللجنة المطعون الداخلية على الضريبة وقام بسداد مبلغ 2000 جنيه تنفيذا لهذا الاتفاق فلا يجوز لمامورية الضرائب ان تنقضه وتعيد التقديرات مرة اخرى ويكون الحكم المطعون فيه اذ اهدر هذا الاتفاق بمقولة عدم موافقة المامورية عليه قد اخطا حكم القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ لم يرد على اعتراضاته الجوهرية على تقرير الخبير ومنها تقدير رقم الاعمال والمصروفات والتعامل مع القطاع الخاص بالاضافة الى القطاع العام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول او من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا، وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم ادارى لا يكون للاتفاق الذى تجرية مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اعتمد التقرير الذى انتهى اليه الخبير بعد ان اقتنعت المحكمة بكفاية الابحاث التى اجراها ولسلامة الاسس التى بنى عليها راية لما كان ذلك فان ما يثيرة الطاعن بسبب النعى يكون جدلا موضوعيا فى كفاية التدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض.