الطعن رقم 2044 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-5-27
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من دعاوى الاحوال الشخصية - دعوى الوصية والوقف - تسجيل التصرفات المتعلقة بالوصية والوقف
⚖️ اختصاص مكاتب الشهر العقارى
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الاختصاصات القاصرة على مكاتب الشهر العقارى دون غيرها
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ تسجيل الوصية
⚖️ تسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالف القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، إن الوقف كان يسجل بالمحاكم الشرعية قبل نفاذ القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى إلا أنه منذ نفاذ هذا القانون أصبح واجب التسجيل بالشهر العقارى كسائر التصرفات الواقعة على العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الوقف لعدم الإشهاد عليه أمام المحكمة الإبتدائية في حين أن اختصاص هذه المحكمة بتسجيل إشهاد الوقف لم يعد قائماً فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيما لا يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه الطلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخلى عنها حتى صدور الحكم فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والفقرة [ 1 ] من المادة الخامسة والمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع وحد فى قانون تنظيم الشهر العقرى رقم 114 لسنة 1946، جهات الشهر فى جهه واحدة هى مكاتب الشهر العقارى، وألغى الجهات المتععدة التى كان الشهر يتم فيها، ومنها أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية، ومنذ العمل بهذا القانون فى أول يناير سنة 1947 أصبح تسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية أمام مكاتب الشهر العقارى دون غيرها، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الوقف لعدم الإشهاد عليه أمام رئيس المحكمة الإبتدائية الشرعية ولم يعتد بشهره بمكتب الشهر العقارى ... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.