الطعن رقم 3392 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-12-16
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الالتزام التضامنى - التضامن بين المدينين
⚖️ الادعاء بتزوير محرر لم يحتج به فى الدعوى
⚖️ تضامن
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - بوجه عام
⚖️ انواع من الشركات - شركات التضامن - حجية الحكم بإشهار الافلاس على الشريك المتضامن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن اثبات صحة الورقة او بطلانها
⚖️ نظر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن الاول منها على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول انه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة اذ ان المطعون ضدها ليست الممثل القانونى لشركة ...... وشركاه المعلن اليه بروتستو عدم الدفع المطعون عليه بالتزوير والذى وقع على السند المحرر عنه هذا البروتستو غير ان الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من ان المطعون ضدها كشريكة متضامنة قد ادخلت فى دعوى اشهار افلاس الشركة رقم 517 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية واحتج عليها فى تلك الدعوى بهذا البروتستو مع ان الشهادة الصادرة من جدول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية جاءت خلوا مما يفيد ان المطعون ضدها مختصمة فى دعوى الافلاس . فانه يكون قد بنى على واقعة ليس لها مصدر بالاوراق مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعى بالاسباب الثانى والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى الاسناد وفى فهم الواقع والقصور فى التسبيب اذ استند فى قضائه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع الى خلو خطاب مكتب التامينات الاجتماعية من اسم ..... المخاطب معه فى اعلان البروتستو ضمن العاملين بالشركة وان الاعلان جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلا للابطال وان محاولة الاعلان قد جرت متراخية الى يوم 16/10/1985 عن سند اذنى تاريخه 12/11/1981 فى حين ان خطاب التامينات لم يتضمن سوى العمال المؤمن عليهم فقط وان المادة 13 من قانون المرافعات هى الواجبة التطبيق كما ان تاخيره فى الاعلان يرجع الى اعتبارات عملية يستقل بتقديرها على الوجه الذى يحقق مصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى ان هى الا حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق او المركز القانونى المدعى به ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق وان ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الشارع فى المادة 59 من قانون الاثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمجرد ان يختصم من بيده المحرر او من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى اصلية وهى لا تعدو ان تكون وسيلة لحماية حق او مركز قانونى للمدعى ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشريك فى شركة تضامن او الشريك المتضامن فى شركة توصية يسأل فى امواله الخاصة عن كافه ديون الشركة، فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا فى ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار افلاس الشركة يستتبع حتما افلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ولئن كان قاضى غير مقيد بدليل معين فى اثبات صحة الورقة او بطلانها، والا ان لمحكمة النقض ان تتدخل اذا كانت الاسباب التى اعتمد عليها فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون او لا يكون من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم ... فى تاريخ اعلان البروتستو استنادا الى خلو خطاب مكتب الموسكى للتأمين الاجتماعى من هذا الاسم من بين موظفى الشركة فى تاريخ الاعلان وعدم وجود توقيع له على الاعلان وان الاعلان قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات للابطال فضلا عن ان محاولة الاعلان قد جرت متراخية الى يوم 1985/10/16 عن سند اذنى تاريخه 1981/11/12 بدين تجارى مستحق الاداء، فى حين ان ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى الى النتيجة التى اقامتها عليه اذ ان عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار اليه لا يقطع بانه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت اجراء الاعلان لانه تضمن اسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف عن الاشتراك عنهم فى الهيئة او استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من احكامها وان بطلان الاعلان طبقا لقانون المرافعات - ايا كان وجه الرأى فيه لا يعنى تزويره كما ان التراخى فى تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلا على تزوير اعلانه ومن ثم يكون الحكم مشربا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.