⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 737 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-5-27 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى الضريبية
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية - المنازعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن ضريبة التصرفات العقارية لا تخضع للطعن أمام لجنة الطعن وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم سريان القانون رقم 46 لسنة 1978 على واقعة النزاع لأن التصرف بالبيع حاصل منها في 24/7/1977 قبل صدور القانون إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع واعتبره مما يجب عرضه على لجنة الطعن وقضى بعدم قبول الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 32 بند (1) من القانون رقم 14 لسبة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 56 من القانون الأخير بشأن العدالة الضريبية- المنطبق على واقعة الدعوى- أن مأموريات الشهر العقارى تختص بربط الضريبة على التصرفات العقارية التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير 1974 وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله من ضريبة إلى مصلحة الضرائب ولما كان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 - الذى فرض هذه الضريبة - قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه ، فإن المحاكم المدنية تضحى هى المختصه بنظرها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من اختصاص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ذلك أن الثابت فى الدعوى أنها منازعة بين الطاعنة ومصلحة الشهر العقارى بشأن الإجراءات التى أتخذتها فى ربط ضريبة التصرفات العقارية على التصرف العقارى موضوع الدعوى وهو ما لا يخضع لولاية القضاء للجان الطعن ، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه يجب عرضها على لجنة الطعن قبل اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.