⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5814 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-5-26 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة - ماهية الدعوى السابقة التى تصلح سندا لتوافر حالة التكرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين المتناوى ومحمد الشهاوى عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه اعتبر تأخره في الوفاء بالأجرة في الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدنى الإسماعيلية الإبتدائية التى قررت المحكمة شطبها سابقة لتكرار تأخره في الوفاء بها في الدعوى الحالية يستوجب الحكم بالإخلاء في حين أنه يشترط لاعتبار دعوى إخلاء العين المؤجرة أو الطرد التى تقرر شطبها سابقة في دعوى إخلاء العين المؤجرة أو الطرد التى تقرر شطبها سابقة في دعوى الإخلاء لتكرار في الإمتناع عن سداد الأجرة أن تسجل المحكمة قبل قرار الشطب أن هناك أجرة مستحقة لم ينازع فيها المستأجر وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بالوفاء بها وبالمصاريف الفعلية وأما إذا جاء قرار الشطب خلواً من هذا البيان أو خلت منه محاضر الجلسات فإن الدعوى التى تقرر شطبها لا تصلح أن تكون سابق يتحقق بها تكرار التأخر في الوفاء بالإجرة الموجب للإخلاء أو الطرد وإذ كان محضر جلسة نظر الدعوى رقم 326 لسنة 1991 مدنى الإسماعيلية الإبتدائية التى تقرر فيها شطبها لم يتضمن سوى تخلف الطرفين عن الحضور وقرار المحكمة شطب الدعوى ولم يثبت به ما يفيد وجود أجرة مستحق على الطاعن تأخر في سدادا وأنه قام بالوفاء بها توقياً للحكم بالإخلاء وترك الدعوى للشطب بناء على هذا السداد فإن تلك الدعوى لا تصلح سبباً للتكرار الموجب للإخلاء في الدعوى الحالية خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المؤجر، او توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالى فان ثبوت حلة التكرار الواردة بالنثص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائى فى موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوافر التكرار ان تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وإنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى يتوقى الحكم بالإخلاء وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات، قرارا من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار إلا أنه يشترط لكى يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وإنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر او عرضها عليه مبرئا لذمته فإن القرار بشطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة فى دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر فى سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء او الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء.