⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 795 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-5-26 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الالتزام - سبب الالتزام
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجية حكم المحكمين
⚖️ الصلح فى تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة
⚖️ المسئولية الجنائية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - فى تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خير وخير فخرى نواب رئيس المحكمة وفتحى حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم المحكمين لفصله في مسألة جنائية وهى قتل شقيق ثانيهما شقيق المطعون عليه الأول عمداً وهى مما لا يجوز فيها الصلح أو التحكيم لتعلقها بالنظام العام، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى وأيد الحكم الإبتدائى الذى أقام قضاءه على أن الصلح كان بصدد التعويض المدنى بالمخالفة للثابت بوثيقة التحكيم والأوراق وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 501 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على أنه، "ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح....."وفى المادة 551 من القانون المدنى على أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام....." فإن مفاد ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ 12/4/1984ـ محل التداعي ـ إنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن الثانى من اتهام بقتل شقيق المطعون عليه الأول ـ منتهيا ـ إلى ثبوت هذا الاتهام فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم.....( شقيق الطاعن الثانى ) هو القاتل الحقيقي للمجني عليه.....( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقي المتهمين وهم.....فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى الجريمة إذ نفى شقيق المجني عليه اشتراكهم فى قتله أو اتهامه لهم، وإنه تأسيسا على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء، بما مؤداه أن التحكيم انصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه، وإنها كانت سببا للإلزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمين، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم مما لازمه بطلان الإلتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه.