الطعن رقم 3129 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-12-16
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء الضريبى
⚖️ الضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - مسائل عامة
⚖️ الغاء القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - الاثر الفورى للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالاولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اعلانه خلال الميعاد القانونى تاسيسا على ان الطعن اقيم فى ظل احكام القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى الغى القانون السابق فى حين ان الالغاء قاصر على احكام القانون رقم 14 لسنة 1939 دون احكام القانون رقم 470 لسنة 1953 والذى نظم على استقلال اجراءات رفع الطعن واعلانه كما انه القانون الذى حدث فى ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهى استغلال الترخيص فى سنة 1979 ,
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تفسير القانون وتطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم حرم الطاعن من الاعفاءات الواردة بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والتى تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والارباح التى توزعها من احكام قوانين الضرائب ومن بينها ضريبة الارباح التجارية والصناعية على سند من ان الحالات التى اباح فيها المشرع لهيئة الاستثمار أصدار التراخيص بالمناطق الحرة واردة فى المادة 35 من القانون رقم 43 لسنة 1974 على سبيل الحصر ورتب على ذلك انعدام الترخيص لصدوره فى غير حالاته فى حين ان صريح نص المادة المذكورة وما سبقها من مواد يقطع بان الامر يخضع للسلطة التقديرية للهيئة وفقا للسياسة العامة للدولة وان الامر يخضع للسلطة التقديرية للهيئة وفقا للسياسة العامة للدولة وان ما اورده المشرع جاء على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر كما ان التخزين المصرح به للطاعن هو التخزين البضائع الاجنبية الوادرة بغير رسم الوارد المندرج تحت الحالات التى تضمنتها المادة 35 سالفة الذكر لحين اتمام اجراءات تصديرها لداخل البلاد لمستورديها طبقا للقانون مما يخضعها لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك فلا يعتبر تصديرها البضاعة من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بيعا انما هو استيراد من الخارج بدليل حصول الهيئة من الطاعن على خالصة الضريبة بالاضافة لرسم قدره 1 % من قيمة البضاعة بالعملة الاجنبية ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تفسير القانون وتطبيقه .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذا اعرض عن الرد على اسباب قرار لجنة الطعن الذى انتهى الى اعفاء الطاعن بادلة قانونية خلافا لما ذهب اليه الحكم وكذلك المستندات المقدمة منه للتدليل على سداده ما استحق من ضرائب ورسوم فى ظل المادتين 35/1 ، 37/1 من القانون وما استرشد به من حكم صادر من ذات المحكمة المطعون فى حكمها عن ذات المسالة موضوع النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى الاثر الفورى للقانون انه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذها ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تطبيق اجراءات الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى نص المادة 54 مكرر منه المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 لا يكون له محل بعد الغاء هذا القانون بمقتضى القانون 157 لسنة 1981 ولا يعتبر ذلك انسحابا لاثر القانون الجديد على الماضى وانما تطبيقا للاثر الفورى لهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى المواد 34، 35، 37، 46 من قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها إلى الخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى إذا ما دخلها تحويل أو إضافة بالمنطقة الحرة، ومن ثم فإنه فى حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بيالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها إلى البلاد وإلا كان فى ذلك خروج على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل فى المنطقة الحرة، وفقاً لما حدده القانون، لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط فى المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وضع القواعد التى تسرى على المشروعات التى تعمل فى المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى حدود القانون، فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها . لما كان ما تقدم فإن إدخال الطاعنة السيارات الأجنبية المصرح لها بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها إلأى البلاد بمقتضى تصاريح من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لبيعها داخل السوق المحلى يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها بمقتضى قرارات فقدت سندها من التشريع مما ينأى عن التمتع بالإعفاء القانونى من الضرائب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات ولا يعيب الحكم إغفاله لها أو عدم رده عليها.