الطعن رقم 2504 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-5-23
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - من تطبيقات التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - فى عقد نقل البضائع - عقد الوكالة
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية العقدية - من صورها - مسئولية الوكيل
⚖️ اثار الوكالة - التزامات الوكيل - تنفيذ الوكالة - انابة الوكيل غيره فى تنفيذها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه... وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على مسئولية الطاعن العقدية بموجب عقد الوكالة ورتب على ذلك مسئوليته عن أخطاء البنك الذى أنابه في تحصيل قيمة الشيكين في حين أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدنى أن الوكيل المصرح له في إقامة نائب عنه دون تعيين الشخص هذا النائب لا يسأل عن تصرفات هذا الأخير إلا إذا أساء اختياره، وقد رخص المطعون ضده ضمناً للطاعن بتحصيل قيمة الشيكين عن طريق بنك مراس بألمانيا الغربية باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد المتاح لتنفيذ عقد الوكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدنى على أن الترخيص للوكيل فى الإنابة دون تعيين شخص النائب يعفى الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب ولا يكون مسئولا إلا عن خطئه الشخصى إما فى اختيار النائب وإما فى توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الترخيص للوكيل فى إقامة نائب عنه كما يكون صريحا يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذ بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له فى اختيار بتلك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكا معينا مما مفاده أن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل إلا عن خطأ فى اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على مسئولية البنك ـ الوكيل ـ عن أخطاء البنك المراسل بموجب المسئولية العقدية ودون ان يعرض لتوافر الخطأ فى اختيار هذا البنك أو فى توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.