الطعن رقم 2740 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-12-15
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تقسيم الاراضى المعدة للبناء - حكم المرافق العامة بالاراضى المقسمة
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات التى تلتزم المحكمة بالاجابة عنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع ومنذ بدء الخصومة بان الارض موضوع النزاع هى شارع نشأ عن تقسيم غير معتمد اجراه المطعون عليهم بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وتركوها بمحض ارداتهم منذ زمن بعيد حتى استطردت وتداخلت فى هذا الطريق العام على نحو ما ثبت بتقريرى الخبرة المقدمين فى الدعوى ومن ثم فانها تؤول الى الدولة بغير مقابل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الابنية والاعمال التى تمت بالمخالفة لاحكام قانون تقسيم الاراضى المعدة للبناء - الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى كان مطروحا على محكمة الاستئناف ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان كل طلب او جه دفاع يدلى لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، يجب على محكمة الموضوع تجيب عليه فى اسباب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الابنية والاعمال التى تمت بالمخالفة لاحكام قانون تقسيم الاراضى المعدة للبناء على ان " يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم او اجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ..." يدل - على انه يشترط فى الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل ان تكون داخلة فى التقاسيم او اجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان من شأن الاثر الناقل للاستئناف ان يجعل اوجه الدفاع السابق ابداؤها من المستأنف عليه امام محكمة اول درجة مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة الى اعادة ترديدها امامها لم يثبت تنازله عنها.