⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2410 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-12-15 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة فى الاجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى استخلاص التأجير من الباطن او التنازل عن العين المؤجرة او تركها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال محمد مراد وخلف فتح الباب متولى وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انه اقام قضاءه على ان المستاجرة - المطعون ضدها الاولى - وان كانت مقيمة فى ملجأ الا انها ما زالت تحوز عين النزاع فى حين انها تركتها بقصد الاستغناء عنها نهائيا لابنها - المطعون ضده الثانى - الذى يقيم بمسكن مستقل وله نشاط تجارى فى مكان اخر ذلك انه يبين من الانذار الموجه لهم من المطعون ضدهما بتاريخ 5/3/1986 ان الاولى قررت تخصيص الشقة من سكن الى مكتب تجارى يقوم فيه إبنها المطعون ضده الثانى بمباشرة جزء من نشاطه التجارى فيه اعتبارا من 1/3/1986 وعرضا عليهم دفع الزيادة كاملة المقررة قانونا لتغيير الغرض من الاستعمال كما ان هذا النشاط التجارى مستقل ومع شركاء لا شان للاولى به فهى ليست شريكة فيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد اجاز للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة الى غير اغراض السكنى مقابل زيادة الاجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر المبنى او شاغلية وان العبرة بحقيقة الواقع حتى ولو كان من تغيير الاستعمال بغير الاستعمال بغير الاستعمال بغير اذن المالك ويخالف شروط العقد مما مفاده ان يثبت للمحكمة ان المستأجر هو الذى غير الغرض من استعمال العين من مسكن الى غرض اخر والا كان تنازلا فى صورة تغيير للنشاط وان تخلى عن العين المؤجرة له كلها من شأنه ان تتحقق احدى الصور التى تجيز للمؤجر طلب اخلاء العين عملا بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالتنازل عن الايجار - وعلى لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الايجار الى شخص آخر يحل محله فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولئن كان اثبات التنازل عن الايجار او نفيه من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى الا انه يتعين عليه ان يفصح عن مصادر الادلة التى كون منها عقيدته وان يكون لها مأخذها الصحيح من الاوراق ثم ينزل عليها تقديره ويكون مؤديا الى النتيجة التى خلص اليها حتى يتأتى لمحكمة النقض ان تعمل رقابتها على سداد الحكم وان الاسباب التى اقيم عليها قد جاءت سائغة لها اصلها الثابت فى الاوراق وان ما اثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها.