⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 840 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-12-15 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - الأجر الذى يسوى اساسه المعاش - العمولة والوهبة
⚖️ قواعد عامة - معاشات - تسوية معاش العجز والوفاة
⚖️ قواعد عامة - منازعات التامينات الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى نائبى رئيس المحكمة وحامد مكى وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اجرى حساب المعاش المستحق للمطعون ضده الاول على اساسين متغايرين اولهما على اساس متوسط اجر السنة الاخيرة وثانيهما على اساس متوسط العمولات عن السنوات الخمس الاخيرة على قول منه بان القانون 79 لسنة 1975 لم يبين كيفية تحديد الاجر الذى يسوى عليه المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون اجورهم كلها او بعضها على اساس الانتاج او العمولة او الوهبة او ممن يتقاضون اجورهم بالمدة وبالنتاج او العمولة او الوهبة واعتمد الحكم فى ذلك على مشروع كان مقدما لتعديل ذلك القانون فى حين انه لا محل لاعمال مشروعات القوانين اذ لا تعدو ان تكون مجرد اقتراحات ليس لها مرتبة التشريع واذ كان القانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نظم طريقة حساب المعاش وسائر الحقوق التامينية فى المواد 18 ،19 ،20،117،118 منه وعرفت المادة الخامسة منه وقبل تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الاجر السنوى بانه ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى سواء كان هذا المقابل محددا بالمدة ام بالانتاج ام بهما معا .... ويدخل فى حساب الاجر العمولات او الوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة ووفقا لما يحدده وزير التامينات .... فانه يتعين حساب الحقوق التامينية للمطعون ضده الاول على اساس متوسط الاجر الشهرى المسددة عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من مدة الاشتراك فى التامين وهى السنة السابقة مباشرة على انتهاء الخدمة ويشمل الاجر العمولات اذا كان قد ثبتى استحقاقها وصرفها للمؤمن عليه فى هذه السنة لانها من ملحقات الاجر ودون اعتداد بالسنوات السابقة عليها ولما كان الثابت بالاوراق ان المطعون عليه الاول اصيب اثناء العمل بتاريخ 6/3/1975 وكان يتقاضى فى المدة من 15/8/1976 حتى انهاء خدمته فى 25/2/1978 اجرا ثابتا فقط دون عمولات وهو الاجر الذى سددت عنه الاشتراكات وقامت الهيئة بتسوية المعاش وكذا سائر الحقوق التامينية المقررة له على اساسه وهو ما يتفق واحكام القانون المشار اليه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مؤدى نصوص المواد 18، 19/2، 20/1، 51/1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون 93 لسنة 1980 ان المشرع اخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفتين فى حالتى العجز او الوفاة بحسب ما اذا كانا ناشئين عن اصابة عمل من عدمه فاذا لم يكن العجز او الوفاة ناشئين عن اصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة واربعين جزءا من المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على اساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين او مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك .... أما اذا كان العجز او الوفاة ناشئين عن اصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80 % من المتوسط الشهرى للاجر المشار اليه فى الحالة السابقة وذلك ايا كانت مدة الاشتراك فى التأمين وفى كلتا الحالتين يتعين الا يقل المعاش عن الحد الادنى او يزيد عن الحد الاقصى المقررين قانونا للمعاش فى تاريخ استحقاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص البند "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ان المقصود بالاجر فى تطبيق هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة او الانتاج ام بهما معا ويدخل فى حساب الاجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بالسنة الاخيرة فى نطاق اعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 هو السنة التى فى نهايتها تاريخ ثبوت العجز او حصول الوفاة باعتبار ان هذا التاريخ استحقاق المعاش.