الطعن رقم 3247 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-12-14
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعاوى الارث - حلول الورثة محل مورثهم فى الدعاوى المقامة منه
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ حلول الورثة محل مورثهم فى المطالبة بالتعويض
⚖️ دعوى التعويض - بوجه عام
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى المدنية بطلب التعويض
⚖️ المسئولية المدنية - دعوى المسئولية - مسائل عامة
⚖️ شروط قبول الطعن - اثر عدم اختصام بعض المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية على جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 218/2، 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر فى موضوع غير قابل لتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول، وان ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من احكام انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف اليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فان هذه القاعد الامرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها او الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة اعمالها من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حلول المطعون ضدهم ومن تدعى .....الغير مختصمة فى الطعن - محل مورثتهم فى مطالبة الطاعن بالتعويض عما اصابها من اضرار ماديا وادبية لحقتها من جراء تعديه عليها بالضرب - وخلت الاوراق من تعديل كل منهم لطلبه فى الدعوى الى طلب التعويض لنفسه مقسوما بحسب الفريضة الشرعية - ومن ثم فان موضوع دعواهم بهذه المثابة يكون واردا على ما استحق لمورثتهم من تعويض مقوم جمله واحدة انتقل اليهم بالميراث بعد وفاتها ويعد بالتالى عنصرا من عناصر تركتها ومن ثم فان الفصل فى موضوعها لا يتحمل الا حلا واحدا بعينه مما لازمة ان يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، واذ خلت صحيفة الطعن من اختصام من تدعى ... احد المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه فان الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول.