⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3221 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-12-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - الالتزام التضامنى - التضامن بين المدينين
⚖️ تضامن
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - تقدير التعويض - التضامن فى التعويض عن الفعل الضار
⚖️ اعادة المأمورية للخبير او ندب خبير اخر
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الخبرة - فى اعادة المأمورية الى الخبير وندب خبير اخر
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من اربعة اوجه ينعى الطاعن بالاولين منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع فى بيانهما يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان الخبيرة التى ندبتها المحكمة خبيرة حسابية ليست لها دراية بطبيعة المامورية التى ندبت من اجلها وكان يتعين ان يندب لها خبير هندسى واخر جيولوجى لكون المامورية المراد تحقيقها تتعلق بمسالة فنية بحتة تحتاج لوصف المعدات واحجامها وكيفية نقلها وطبيعة الارض الراسبة عليها لبيان ان كان من الممكن نقلها فى الوقت المناسب قبل غمرها بالطمى الذى رفعته كراكات هيئة قناة السويس من عدمه كما ان الخبيرة قدرت العجز فى هذه المعدات بذات المبلغ المطالب به مما يقطع بان العملية التى اجرتها عملية دفترية مع ان الغرض من ندبها هو تقصى نوع الخطا ومقدار الضرر ومدى مسئوليته عنه وهو ما لا يتحقق الا بالانتقال الى موقع هذه المعدات وهى امور لا تستطيع خبيرة حسابية القيام بها الا ان المحكمة ردت على هذا الدفاع بانها غير ملزمة بالاستعانة بخبير اخر وهو ما لا يتفق والرد الصحيح وينطوى على مصادرة على المطلوب مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانه يقول انه تمسك فى دفاعه بانه غير مسئول وحده عن الضرر المدعى به ، ودلل على ذلك بالقرار الصادر من الشركة المطعون ضدها الاولى بتاريخ 1/8/1980 بمجازاة مدير ادارة المصايد وامين العهدة لاهمالهما فى المحافظة على معداتها دون ان يرد ذكر اسمه فى هذا القرار الا ان الحكم المطعون فيه اذا اعتد بما انتهى اليه الحكم الصادر من المحكمة التاديبية فى القضية رقم 994 لسنة 9 ق المنصورة بجلسة 21/3/1982 القاضى بخفض اجره فى حدود علاوة فى ثبوت الخطا والزمه تبعا لذلك بكامل قيمة المعدات دون ان يواجه هذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيانه يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان الشركة المطعون ضدها الاولى قد تقاضت من المطعون ضده الثالث تعويضا عن الاضرار التى لحقت بمناسبة حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس مما دعاه الى ادخال المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الدعوى لتقديم ما لديهما من مستندات مؤيدة لهذا الدفاع الا ان الحكم المطعون فيه اطرحه بقوله انه لم يقدم عليه دليل واضاف فى اسبابه ان تقاضى الشركة المطعون ضدها الاولى تعويضا من المسئولين عن الضرر لا ينفى ولا ينال من الاهمال المسند اليه والذى ترتب عليه الاضرار بها وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى طالما وجدت فى تقرير الخبير المعين فيها وفى اوراق الدعوى ما يكفى عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع متى رات فى حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة اسبابه فانها لا تكون ملزمة من بعد الرد استقلالا على الطعون الموجهة اليه لان فى اخذها به محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 169 من القانون المدنى على انه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر...."، وفى الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين.... " مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما فى مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذا اقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على احداهما فان تعييبه فى الدعامة الاخرى يكون غير منتج.