الطعن رقم 1301 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-5-23
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى - قواعد تقدير قيمة الدعوى - دعوى الشفعة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - فى دعوى الشفعة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة - تقدير قيمتها
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل النعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته قواعد الاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام وذلك حين دفعت الطاعنة في صحيف استئنافها بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوى إذ أن كلاً من عقدى البيع المشفوع فيها مستقل تماماً عن العقد الآخر بما تكون معه الدعوى في حقيقتها دعويين مختلفين، ولما كانت قيمة كل منهما طبقاً للمادة 37/1، 2 من قانون المرافعات تقل عن خمسمائة جنيه، فإن الآختصاص بنظرهما ينعقد للمحكمة الجزئية، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع حيث ذهب إلى أن العقدين صفقة واحدة وقدر قيمة الدعوى بناء على ذلك، خطأ بقيمة الحصتين محل العقدين معاً بما يعينه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشقوعة. ولما كان الثابت فى الأوراق أن الحصتين المشفوع فيهما بيعتا إلى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين....صادر أولهما من المطعون ضده الثانى بمساحة 5ط وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2ط، فإن الحق فى الشفعة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الأول ـ الشريك على الشيوع فى كامل العقار ـ بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الحصتين موضوع العقدين سالفى الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب ـ فى حقيقته ـ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق فى الأخذ بالشفعة، ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون المرافعات ولو تماثلا فى النوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت قيمة كل من طلبى الشفعة ـ المختلفين خصوما وسببا وموضوعا والذين جمعتهما صحيفة واحدة ـ لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثانى من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهى دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ـ وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الأوراق....باعتبار ان عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 23/1992.... وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه" إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ...."ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة .....الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة.....الجزئية بنظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت قيمة كل من طلبى الشفعة ـ المختلفين خصوما وسببا وموضوعا والذين جمعتهما صحيفة واحدة ـ لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثانى من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهى دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ـ وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الأوراق....باعتبار ان عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 23/1992.... وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه" إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ...."ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة .....الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة.....الجزئية بنظرها.