⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1436 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-5-23 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد خاصة بالعاملين بالبنوك - العاملون ببنك مصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن تقدير كفاية العاملين لديه من اختصاص شئون العاملين، ولا رقابة عليها في ذلك طالما خلا قرارها من إساء استعمال السلطة، وأن الثابت أن المدير العام قدر كفاية المطعون ضده عن عام 1983 / 1984 بدرجة جيد وأن لجنة شئون العاملين اعتمدت هذا التقدير، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتعديل درجة كفاية المطعون ضده إلى درجة ممتاز وأحقيته في الترقية إلى وظيف "مصرفى أ" في 15/6/1985 على سند من أن اللجنة المذكورة خفضت التقدير الموضوع له من روسائه إلى درجة جيد دون أن يتبين مبررات التخفيض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المواد 19، 21، 22 من اللائحة الداخلية لبنك مصر على أن لجنة شئون العاملين لدى البنك الطاعن هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو المدير المختص هى مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تبين مبررات أية تعديلات ترى إدخالها.