⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5115 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-5-22 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق العرفية - حجيتها فى الاثبات
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمبنى او الوحدة منه
⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - بطلان عقد الايجار اللاحق للعقد الاول
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الدفع بعدم التنفيذ - مسائل متنوعة
⚖️ بطلان العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وسيد قايد نائبى رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون ضده الثانى قد سبقها في وضع يده على العين محل النزاع، وفي إثبات تاريخ عقد الإيجار المحرر له عن العقد سندها، في حين أنه تطبيقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا محل لإجراء المفاضلة بين عقود المستأجرين على أساس من الاعتبارات الواردة بنص المادة 573 من القانون المدنى - ومنها سبق وضع اليد، وأن العبرة في ذلك بالعقد الأول دون العقد اللاحق الذى يقع باطلاً، وإنه يعتد في هذا الصدد بأسبقية تاريخ إبرام العقد، وليس بأسبقية ثبوت التاريخ، وإذ كان عقد الإيجار المحرر لصالحها سابقاً في تحريره على العقد الذى حررته المطعون ضدها الأولى لآبنها المطعون ضده الثانى - دون منازع منهما في ذلك - وبدلالة ما قدمته من شهادة صادرة من هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بتركيب تليفون بالعين بتاريخ 1/5/1984 السابق على العقد الأخير فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - يدل على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا لتعارض محل الإلتزام في ذلك العقد مع نص قانوني آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقا لنص المادة 573 من القانون المدني على أساس الأسبقية في وضع اليد، وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد الأول أم غير عالم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعول عليه فى التعرف على عقد الإيجار الأول ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ـ عند عدم المنازعة فى صحة التاريخ المعطى للعقد ـ هو بهذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما استخلصه من سبق وضع يد المطعون ضده الثانى على العين محل النزاع، ومن مجرد اثبات تاريخ عقد الإيجار المحرر له بمأمورية الشهر العقارى بتاريخ سابق على اثبات تاريخ العقد المبرم للطاعنة، رغم عدم منازعة المطعون ضده الثانى ـ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ـ وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من إنكار أو اعتراف أى من الطرفين بتاريخ عقد خصمه للوصول إلى معرفة أى من العقدين كان هو الأسبق وايهما كان اللاحق بما يشوبه أيضا بالقصور فى التسبيب.