الطعن رقم 225 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1996-5-20
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - الطاعة - طلب التطليق من خلال الاعتراض على انذار الطاعة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اجراءات نظرها - التحكيم
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اجراءات نظرها - الصلح
⚖️ اصدار الحكم - منطوق الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ الحكم فى الدفوع - الحكم فى الدفع والموضوع معا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً لذلك إنه دفع أمام محكمتى الموضوع - قبل إضافة المطعون ضدها طلب التطليق إلى طلباتها - بعدم الإختصاص المحلى لاختصاص محكمة موطن المدعى عليه بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة 21 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ولم تتناول محكمة أول درجة هذا الدفع والرد عليه، وقضت في الدفع والموضوع معأً باعتبارها مختصة بنظر الطلب المرتبط وهو التطليق رغم إن إضافة هذا الطلب لا يجعلها مختصة محلياً بنظر الدعوى، إذ أنها ليست مختصة بنظر الطلب الأصلى، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان، ويقول بياناً لذلك، إن محكمة الموضوع اكتفت بمجرد عرض الصلح على طرفى الدعوى، ولم تحاول الإصلاح بينهما، وهو ما لا يتحقق به الغاية التى قصدها المشرع من تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة لم تحقق الأسباب التى ساقتها المطعون ضدها في دعواها، واكتفت باعتماد تقرير الحكمين، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف دون أن تتناول الرد على أسباب الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أما حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التى يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه، وذلك فى المواد التى أوردها النص المذكور، ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية وهى الدعاوى التى تتضمن منازعة فى مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج ومنها دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، ذلك أنه يترتب على عقد الزواج طاعة الزوجة لزوجها والقرار فى مسكن الزوجية ولا تعد الزوجة ناشزة ممتنعة عن طاعة زوجها إذ لم يهيئ لها مسكنا تتوافر له شروطه الشرعية أو كان غير أمين عليها، ومنازعتها فى ذلك بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه منه إليها تعتبر من المسائل المتعلقة بالزوجية، وقد رأى المشرع انه إذ كانت الدعوى مقامة من الزوجة او الأم الحاضنة فى مواد معينة ـ منها المسائل المتعلقة بالزوجية ـ الخروج على الأصل المقرر فى المادة 21 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى عقدت الاختصاص محليا بنظر الدعوى للمحكمة التى يقع بدائرتها محل إقامة المدعى عليه، وذلك بقصد التيسير على هؤلاء مراعاة ظروفهن ودفعا للمشقة عنهن، فلهن الخيار فى إقامة الدعوى أمام المحكمة التى يقعن بدائرتها أو المحكمة التى يقيم بدائرتها أو المحكمة التى يقيم بدائرتها الزوج أو الإبن أو ولى المحضون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عرض محكمة الموضوع الصلح ورفضه من الحاضر عن المطعون ضدها، كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذ طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا على المحكمة إذ قضت فى الدفع والموضوع معا إذ أنها قد أتاحت الفرصة للطاعن لإبداء دفاعه الموضوعى وأبداه فعلا.