⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1593 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-6-6 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحجز القضائى - حجز المنقول - الحجز التحفظى على السفينة
⚖️ معاهدة بروكسل بشأن توحيد قواعد الحجز التحفظى على السفن البحرية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ النقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى - مسئولية مالك السفينة فى حالة تأجيرها بمشارطة ايجار موقوتة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول : إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار أمر الحجز التحفظ رقم 12 لسنة 79 بورسعيد الإبتدائي كأن لم يكن على عدم إعلانه للمطعون ضدهم خلال الميعاد القانونى في حين أن الثابت بالدعوى إقرارهم بحصول الإعلان فضلاً عن أن حضورهم بالجلسات تتحقق به الغاية من الإجراء. وحيث أن الطاعنة تنعى بالأسباب من الثانى للخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل الواقع وفي تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من وجهين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على توافر العلم لديها بأن السفينة مؤجرة وفقاً لمشارطة الإيجار ورتب على ذلك عدم مسئولية المطعون ضدها الأولى "المالكة" عن الدين المطالب به في حين أن كلا من مالك السفية ومستأجرها مسئول عن المديونية الناشئة عن تصرفات الربان طبقاً لقواعد الوكالة وما نصت عليه المادة 30 من قانون التجارة البحرى وقد خلت الأوراق من دليل على إعلان الوكيل الملاحى بهذا التأجير أو علمه به. وحيث إن حاصل الوجه الثانى إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء أمر الحجز التحظى رقم 45 لسنة 1979 السويس على السفينة "...." من قبل التوكيل الملاحى على أنها غير مملوكة للمحجوز عليه ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الأولى عن الضرر المتمثل في قيمة ما يستحق لمستأجرى السفينة في استرداد الأجرة خلال فترة الحجز التى تعطلت السفينة خلالها عن العلم في حين أن أحكام معاهدة بروكسل تجيز للدائن بأى دين بحرى يتعلق بالسفينة الحق في توقيع الحجز التحفظى عليها سواء كان المجهز مالكاً للسفينة أو مستأجراً لها كما أن له الحق في توقيع الحجز على أيه سفينة أخرى مملوكة لهذا المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -أنه إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنيا عن اعمال ربانها والتزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز إلا إنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصيا رغم جهله بصفة المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن الموقعة فى 1952/5/10 والتى وافقت عليها مصر - بالقانون رقم 135 لسنة 1955 - أنه يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضمانا لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضا على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التى تعلق بها الدين أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت اليه إدارتها الملاحية جاز لدائنة فضلا عن توقيع الحجز على السفينة التى تعلق بها الدين توقيعه أيضا على اية سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر وفى جميع الحالات التى يكون فيها أى شخص آخر غير مالك السفينة التى تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على ايه سفينة أخرى للمالك - وذلك بحسبان ان استعمال الحق فى توقيع الحجز التحفلظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وإن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل - إلا على السفينة التى يتعلق بها الدين.