⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2195 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-5-16 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان التصرفات - من صوره - فى بطلان التصرفات المخالفة لاحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والارض الفضاء
⚖️ انحلال عقد البيع - ابطال العقد
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ من صور الملكية - ملكية الاجانب للعقارات
⚖️ منازعات الملكية - الدعاوى المتعلقة بالملكية - اثبات الملكية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - اخبار النيابة العامة فى دعاوى تملك غير المصريين
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ تدخل النيابة العامة فى الدعاوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى إذ أن طلب بطلان العقدين والذى أقام به المطعون ضدهم دعوياهم هو مما يجوز للنيابة العامة طلب الحكم به طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976 وبالتالى يتعين عليها التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً وذلك وفق ما تقضى به المادة 88 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع ـ والتى حلت محلها المادةالسادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 ـ على أنه "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره....ويجوز لكل ذى شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها.....وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه"....فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا :1) الدعاوى التى يجوز لها ان ترفعها بنفسها.2) ......وفى المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك"، وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه"فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى...." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلا بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تدخل النيابة العامة شرطا لجواز الحكم فى موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليهما ـ لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ـ فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع.