الطعن رقم 1871 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-5-16
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - سلطة القاضى بشأنها
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة امام الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سلطة محكمة الموضوع بشأنه - ترك الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الخبرة - فى القرائن القضائية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن اجراءات الدعوى - فى ترك الخصومة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين صرف طلب المطعون ضده الأول شخصياً بجلسة 9/1/1991 ترك الخصوم بالنسبة لها إلى شركة التأمين المطعون ضدها الثالثة وبالتالى مبقياً الدعوى قائمة قبل الطاعنة وذلك على سند من أن هذا هو طلب وكيله بذات الجلسة فلا يكون طلب المطعون ضده الأول إلا تأكيداً له في حين أنه هو - دون وكيله - صاحب الحق في الدعوى يوجهها كيفما يشاء بما يعيب الحكم.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك بتصدى محكمة الاستئناف للفصل في موضوع مسئولية الطاعنة بعدم قضائها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ترك الخصومة بالنسب لها حالة أن محكمة أول درجة لم تستنفد بهذا القضاء ولايتها على موضوع هذه المسئولية لوقوفها عند حد التعرض لترك الخصومة بالنسبة للطاعنة مما كان يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها ذلك الحكم إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها التزاماً بمبدأ تعدد درجات التقاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الحقيقة فيها مما يطرح عليها من أدلة وقرائن، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها الثالثة (شركة التأمين ) هى المقصودة بالترك على ما أورده فى مدوناته من ان (....) وكان هذا الاستخلاص سائغا و كافيا لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص وله أصله الثابت فى الأرواق فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ترك الخصومة ـ وعلى ما بين من نص المادة 143 من قانون المرافعات ـ معناه التنازل عنها دون حكم فى موضوعها فلا تأثير له فى الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعى، الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوما بالقواعد المتعلقة به فى القانون الموضوعى، لما كان ذلك فإن حكم محكمة أول درجة بترك الخصومة لا تكون قد استنفدت به ولايتها فى نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم فإنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها اعتبارا بأن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائى وبكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.