⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2363 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1996-5-16 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ نظر الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف - اشخاص الخصومة
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - استئناف المؤمن - دون مالك السيارة - الحكم بالزامه بالتعويض
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر
⚖️ دعوى التعويض - دعوى التعويض عن الخطأ العقدى
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية - فى استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر
⚖️ المسئولية المدنية - دعوى المسئولية - دعوى التعويض عن الخطأ العقدى
⚖️ المسئولية المدنية -المسئولية التقصيرية - اركانها - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبيبين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك حين أسند الخطأ الموجب للمسئولية عن الحادث إلى قائد الجرار وحده، مع أن الحكم الجنائى قد قضى بإدانة قائد السيارة الأجرة معه بما يفي مساهمته في الخطأ الذى تسبب عنه الحادث الضار بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه القانون لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وذلك حين حكم في استئناف الشركة المطعون ضدها بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلزام مالك السيارة الأجرة رغم صيرورة هذا القضاء نهائياً في حقه بعدم استئنافه له.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول على الحكم الجنائى القاضى غيابيا بثبوت خطأ قاضى السيارة الأجرة والذى ثبتت وفاته قبل صيرورة هذا الحكم باتا وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له فإنه لا عليه بعد ذلك إن قام بتقدير الوقائع المكونة لخطأ قائد السيارة الأجرة الموجب للمسئولية وتقدير توافر السببية بين هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافره وذلك باعتبارها فى هذه الحالة من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذ كان أحد المحكوم عليهم فى موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من أحد زملائه تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت مسئولية مالك السيارة الأجرة عن تعويض الطاعنين عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من هذه السيارة هى نفسها موضوع التأمين المعقود بينه كمؤمن له وبين شركة التأمين المطعون ضدها كمؤمن لديها تأمينا يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الابتدائى ـ إلزام مالك السيارة وشركة التأمين بالتعويض ـ موضوعا واحدا لا يقبل التجزئة فإن قعود مالك السيارة عن استئنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسب له لا يؤثر على شكل الاستئناف المرفوع صحيحا من الشركة المطعون ضدها، ولما كانت هذه الأخيرة قد اختصمت فيه مالك السيارة الأجرة فإنه يعتبر بالتالى طرفا فيه ويستفيد من الحكم الصادر المطعون ضدها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة البيان صريحة فى أن كلا من الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما فى الدعوى الأصلية إذا اتخذ دفاعهما فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت المطعون ضدها ضامنة بالتأمين لمالك السيارة الأجرة فى مسئوليته عن الحادث طبقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات فإنه يستفيد من الحكم الصادر لصالحهما ما دام دفاعهما واحدا وهو رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب.