الطعن رقم 1863 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1996-5-16
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى تقادم الرسوم الجمركية
⚖️ تقادم الرسوم الجمركية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ النقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى فى حالة هلاك البضاعة او تلفها او نقصها - تقادم الرسوم المستحقة فى حالة العجز غير المبرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العجز في الرسالة لا يتحق إلإ بعد مراجعة الجمارك لبضائع المفرغة ومطابقتها على ما هو وارد بقائمة الشحن والحاصل في 6/4/1978 إلا أن الحكم أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة بالتقادم الخمسى على إن العجز في الرسالة تم اكتشافه يوم وصول السفينة في 17/3/1978 دون أن يفصح عن المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة ورتب على ذلك احتساب مدة التقادم من اليوم التالى لهذا التاريخ وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وله اصله الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقادم الرسوم الجمركية المطالب بها على احتساب بدء سريان تقادمها من 1978/3/17 تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الاسكندرية معتبرا أنه تاريخ اكتشاف العجز فى الرسالة دون أن يبين المصدر الذى استظهر منه ذلك وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة القائم على أن العجز غير المبرر لم يكتشف إلا فى تاريخ قيام مندوب الجمارك بالمطابقة بعد إجراء القيد والمراجعة والحاصل فى 1978/4/6 فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.