الطعن رقم 3487 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-5-15
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الملكية بوجه عام - نطاق حق الملكية - حق المالك بالنسبة لما فوق الارض وما تحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بمنع تعرضه للمطعون ضده الأول في توصيل المياه إلى العقار ملكه مخالفاً في ذلك أحكام المواد 802، 803، 805 من القانون المدنى وما انتهى إليه تقرير الخبير من إمكانية توصيل المياه دون المساس بملك الطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدنى على أن 1)....2).....ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد فى التمتع بها علوا أو عمقا بما مفاده ان ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا أو عمقا إلا أنه يوجد حد ملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة فى منعه وإلا كان المنع تعمقا فى استعمال حق الملكية.