⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8757 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-5-15 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عرف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الالتزام - سبب الالتزام
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ أركان العقد - السبب
⚖️ من انواع العقود - عقد الهبة
⚖️ التحدى بالعرف عند وجود النص التشريعى
⚖️ أحكام الهبة - الرجوع فى الهبة
⚖️ اركان الهبة - السبب فى عقد الهبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت الشبكة من الهدايا وأن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن سبب العدول عن الخطبة كان راجعاً للمطعون ضده وكانت قد تمسكت في دفاعها بأنها تصرفت في المال الموهوب وكلا الأمرين مانع من الرجوع في الهبة - مما كان لازمه تطبيق حكم المادة 500 من القانون المدنى بشأن الرجوع في الهبة إلا أنه التفت عن هذا الدفاع وقضى بردها المطعون ضده معتبراً إياهاً جزءاً من المهر استناداً إلى عرف لم يبين مصدره والإتفاق عليها من المهر في مجلس واحد أخذاً بما ورد بمذكرة شقيقها مع أن هذه المذكرة وردت أن الاتفاق كان عل أساس أن يقدم المطعون ضده الشبكة اللائقة بما ينفى أى اتفاق على قيمتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف" مفاده أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز التحدي بالعرف، إلا إذا لم يوجد نص تشريعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات باعتبارها الباعث الدافع على التبرع فإن العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد ان تحقق وتظل الهبة صحبحة قائمة رغم العدول عن الخطبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذا كان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى صحيحا إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع إلى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم أحقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه. والشبكة أيضاً من الهدايا أن يقضى أيضا بعدم أحقيته فى استردادها وإذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا إلى عرف لم يبين مصدره وإلى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع أن ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى إلى ما استخلصه منها فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.