الطعن رقم 1975 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1996-12-12
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
امر على عريضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر على عريضة
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ سلطة محكمة التحكيم
⚖️ سلطتها بالنسبة لاصدار الاوامر على عرائض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب اذ التفت عما تمسكت به من دفاع جوهرى حاصله بطلان الامر المتظلم منه لصدوره فى غير الاحوال التى ينص فيها القانون على جواز استصدار امر على عريضة من قاضى الامور الوقتية عملا بالمادة 194 من قانون المرافعات لعدم وجود نص يجيز وقف تسييل خطابات الضمان عن هذا الطريق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان الاوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات - هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض، وهى على خلاف القاعدة فى الاحكام القضائية تصدر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة او المباغته لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضى لا يباشر عملا ولائيا الا فى الاحوال التى وردت فى التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الاصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى فى المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضى فى اصدار الامر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان يصدر هذا الامر فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له اصداره، واذ كان لا يوجد نص فى القانون يجيز انتهاج طريق الاوامر على عرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان فان الحكم المطعون فيه غذ قضى بتأييد الامر على عريضه الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيده " الطاعنة" وبايداع قيمتها امانه لدى البنك المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من انه " يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة "9" من هذا القانون ان تأمر، بناء على طلب احد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير موقته او تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم او اثناء سيرها " ، اذ ان سلطة المحكمة فى هذا الشأن مرهون اعمالها بوجود نص قانونى يجيز للخصم الحق فى استصدار امر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ اى من هذه التدابير وذلك اعمالا للاصل العام فى طريق الاوامر على العرائض الوارد فى المادة 194 من قانون المرافعات بحسابة استثناء لا يجرى الا فى نطاقه دون ما توسع فى التفسير، واذ لم يرد فى القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الامر على عريضة فانه لا يجدى الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار اليه سندا لقضائه.