⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1860 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-5-15 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة - للمحكمة المحال اليها احالة الدعوى لسبب اخر
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجزئية - بوجه عام - دعوى القسمة - المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة - دعوى ايلولة الارض الزراعية ق 178 لسنة 1952
⚖️ الحد من تجزئة ملكية الاراضى الزراعية الى اقل من خمسة افدنة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية الامرة - القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العمير وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات منوط بالأسباب التى بنى عليها القضاء بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا استبان للمحكمة المحال إليها الدعوى أنها غير مختصة لأسباب مغايرة لتلك التى استند إليها الحكم المحيل فعليها القضاء بعدم اختصاها وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، لما كان ذلك وكانت محكمة الأقصر الإبتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملاً بالمادتين 42، 47 من قانون المرافعات في حين أن دعوى أيلولة أرض النزاع أقيمت إعمالا للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ونصت المادة 39 مكرر منه والمضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على اختصاص المحكمة الجزئية بهذه المنازعة أيا كانت قيمة الدعوى ومؤدى ذلك أن المحكمة الإبتدائية غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية ان تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك منها مخالفة للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان ان الاختصاص النوعى متعلق بالنظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى التزاما بالمادة 110 سالفة الذكر ولم يراقب الاختصاص النوعى بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التى تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منه إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة إستئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا فى الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض الاستئناف بحجة صدوره مخالفا لحكم آخر وفقا لنص المادتين 248، 249 مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص فى هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملا بالمادتين 42، 47 من قانون المرافعات فى حين أن دعوى أيلولة عرض النزاع أقيمت إعمالا للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية أيا كانت قيمة الدعوى وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك مخالفا للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن الاختصاص النوعى يتعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعى بنظرها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 269/2 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب أن تداعى إليها وبإجراءات جديدة.