الطعن رقم 497 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-12-12
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى التعويض عن الخطأ العقدى - التعويض عن الفصل التعسفى
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - فى الدعاوى العمالية
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى العمالية
⚖️ المسئولية المدنية - تقادم دعوى التعويض - تقادم دعوى المسئولية عن الخطأ العقدى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه بسقوط الدعوى على ان قرار فصل الطاعن صدر فى 13/5/1984 واقيمت دعوى المطالبة بالتعويض فى 11/2/1986 بعد مضى سنة على انتهاء علاقة العمل واكتمال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 698 مدنى فى حين ان الطاعن استلم الاخطار بالفصل فى 23/10/1984 وقدم بجلسة 17/3/1985 امام محكمة الامور المستعجلة مذكرة فى الدعوى رقم 23 لسنة 1985 طلب فيها الحكم له بالتعويض عن فصله تعسفيا فتكون دعواه قد اقيمت قبل انقضاء سنة على تاريخ اعلانه بقرار الفصل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 383، 698 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بإنقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وان هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والإنقطاع وان رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع انه طالب بالتعويض عنه فصله امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة بجلسة 1985/3/17 اثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وان هذه المطالبة تقطع مدة السنة التى حددها القانون لسقوط دعواه والتى لم تكن قد اكتملت بعد وكان قضاء محكمة الامور المستعجلة برفض دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من ان ينتج الطلب الاحتياطى بالتعويض المبدى امامها لاثرة فى قطع التقادم منذ ابدائه ويظل منقطعا حتى يصدر حكم فى الدعوى فتبدأ مدة تقادم جديدة من نفس نوع التقادم الاول وكان الثابت ان الحالية فى 1986/2/11 اى قبل اكتمال مدة التقادم الحولى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من سقوط الدعوى بالتقادم الحولى يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.