الطعن رقم 959 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-5-13
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - ارباح السمسرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خصم نسبة 30% من قيمة عمولات عمليات التأمين التى حصلت عليها المطعون ضدها من شركة التأمين باعتبارها مصاريف أنفقت في سبيل تحقيق إيرادها الخاضع للضريبة العامة على الدخل استناداً إلى أن تلك العمولات لا تخضع لضريبة المرتبات، في حين أن العمولات وفقاً للمادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حكم المرتبات، وبالتالى تكون النفقات الواجبة الخصم بالنسبة لها 10% من إجمالى الإيراد تطبيقاً للمادة 63 من ذات القانون وهو ما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين95، 98 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون 157 لسنة 1981 أن وعاء الضريبة على الدخل يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة، بعد استبعاد جميع المصاريف التى يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليها حسب اوضاع كل حالة وظروفها طالما أن الممول قد أنفقها فعلا ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة بإحدى الضرائب النوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 15 من القانون المشار إليه أن ارباح السمسرة تدخل فى وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذ كان القائم بالعمل لا تربطه علاقة عمل بصاحب العمل، ولما كان الثابت بالأوراق ان العلاقة بين المطعون ضدها و شركة التأمين ليست علاقة عمل لعدم توافر التبعية المهنية فيما تقوم به من عمليات، فإن أرباحها من هذا النشاط تخضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية بصفتها سمسارا، ونتيجة لذلك تحدد المصاريف التى ينبغى خصمها من وعاء الضريبة العامة على الدخل على الأساس الفعلى وليس بصورة حكمية، وبالتالى فلا محل لتطبيق المادة 63 من القانون 157 لسنة 1981 الواردة فى الباب الخاص بالضريبة على المرتبات.