الطعن رقم 2940 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1996-12-12
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - بدل المخاطر المقرر للعاملين بالمناجم والمحاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول انه وفقا للمادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية فان الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة او الادانة يحوز قوة الشىء المقضى به امام القاضى المدنى فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا . واذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع بصدور حكم جنائى ببراءة رئيس مجلس ادارتها من التهمة التى وجهها اليه المطعون ضده لعدم صرفه بدل مخاطر الوظيفة المقررة بالقانون رقم 27/1981 مستندا فى ذلك الى عدم احقية المطعون ضده فى صرف هذا البدل الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية وقضى بأحقية المطعون ضده له فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية، 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة امام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فانه يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كلا لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الاوراق ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة وقيدت برقم 638 لسنة 1985 الدخليه لانه خالف احكام القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر ولم يصرف للمطعون ضده بدل مخاطر الوظيفة المقرر وصدر امر جنائى بتغريمة عشرين جنيها وحكمت المحكمة فى المعارضة المرفوعة عن هذا الامر بتاريخ 1985/12/19 بقبولها شكلا وسقوط الامر الجنائى وبراءة المتهم واستندت فى اسباب حكمها على ان هذا البدل مقرر للعاملين بمواقع الانتاج فقط وان المطعون ضده لا يعمل بتلك المواقع وانما يعمل بمقر الشركة وصار هذا الحكم نهائيا واذ كان توافر شروط استحقاق هذا البدل للمطعون ضده بالنسبة للوظيفة التى يشغلها وهى مدير عام المحاجر لازما للفصل فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن امتناع الطاعنة عن صرفه له وهو نفس الاساس فى الدعوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى اليه الحكم الجنائى السابق من ان الوظيفة التى يشغلها المطعون ضده لا يستحق عنها هذا البدل لعدم وجودها بمواقع الانتاج واذ اهدر الحكم المطعون فيه حجيه الحكم الجنائى الصادر ببراءة رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة عن واقعة عدم صرف البدل محل المطالبة للمطعون ضده فانه يكون قد خالف القانون.