الطعن رقم 4363 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1996-5-13
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار ولطف الله ياسين جزر نائبى رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أخضع الجراج موضوع النزاع لأحكام القانون 119 لسنة 1961 وخفض أجرته بقيمة الضرائب الأصلية والإضافية في حين أنه وحدة واحدة غير مقسمة تزيد أجرته الشهرية على خمسة جنيهات ولا يتمتع بالإعفاء الضريبى ولا يسرى على أجرته التخفيض المقرر بالقانون المذكور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون 119 لسنة 1961 ـ يدل على أنه لا يتمتع بالإعفاء الضريبى الوحدات المؤجرة التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة وما فى حكمها بها على خمسة جنيهات وكذلك الوحدات غير المقسمة إلى حجرات متى كانت أجرتها تزيد على المبلغ المذكور ومن ثم لا يسرى على أجرة هذه الوحدات التخفيض المقرر بالقانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عين النزع جراج عبارة عن مساحة خالية تكون وحدة واحدة غير مقسمة إلى حجرات وكانت أجرة المثل التى قدرها الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بمبلغ 127.500 جنيها شهريا ليست محل منازعة من الطرفين فإن العين موضوع الدعوى لا تخضع للإعفاء الضريبى ولا يسرى على أجرتها التخفيض المقرر بالقانون 119 لسنة 1961 وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضعها لذلك القانون يخفض أجرتها بقيمة الضرائب الأصلية والإضافية عند تحديده لأجرتها القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.