⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-5-13 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - التطليق للزواج بأخرى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اجراءات نظرها - رأى النيابة العامة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات فيها - الاستجواب
⚖️ ما لا يؤدى الى البطلان بوجه عام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - استجواب الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ إجراءات الطعن - بيانات صحيفة الطعن - بيان أسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ ابداء النيابة العامة الرأى فى القضية - بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى الرأى
⚖️ ابداء النيابة العامة الرأى فى القضية - تفويضها الرأى للمحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأولى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم إبداء النيابة رأيها كتابة في الدعوى وهو كل لا يغنى عنه تفويضها الرأى للمحكمة، فضلاً عن خلو الحكم من اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى في الدعوى. وحيث إن الطاعن نعى بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن مفهوم الزواج بأخرى الذى يعطى الزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إعمالاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو الزواج اللاحق بما لا يعد معه إعادة الطاعن زوجته الأولى إلى عصمته بعد طلاقه لها زواجاً جديدا ً، كما أن الزواج بأخرى في ذاته لا يعد ضرراً بالزوجة بل عليها أن تثبت أن ضرراً لحقها من ذلك الزواج، فضلاً عن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن المطعون ضدها كانت تعلم مسبقاً بزواجه الثانى ورضيت بهذا الزواج وطلب استجواب المطعون ضدها لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الأوراق خلت من عناصر الضرر المبررة للطلاق وما قدمته من دلائل وكمستندات تفيد رضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفويض النيابة الرأى لمحكمة الاستئناف بعد ان قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد أبدت رأيها فى القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها، بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك فى الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ـ أن المشرع أعطى الزوجة التى يجمع الزوج بينها وبين أخرى فى عصمته الحق فى طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثانى لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التى لازالت فى عدته من طلاق رجعى أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها او بغيرها إذا أن المشرع قد أفصح فى المذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة فرأى أنه يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء ماديا أو أدبيا أو نفسيا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال فى الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها، ولا عليه من بعد ان يتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الاستجواب ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون إهدار لأية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات، ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن طلب الاستجواب طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وكان بيان سبب الطعن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، وكان الطاعن قد أورد سبب النعى فى عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذى يعزوه للحكم وموضوعه منه وأثره فى قضاءه فإن النعى يكون مجهلا غير مقبول.