الطعن رقم 1060 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1996-12-11
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - سلطة محكمة الاستئناف فيما يحال اليها من محكمة النقض
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اثر نقض الحكم - التزام محكمة الاحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم لم يتبع حكم النقض الصادر فى الطعن رقم 1309 لسنة 55 ق فى المسالة القانونية التى فصل فيها وهى ان وجود المحل المؤجر بالفندق ميزة تلحق بالعين بما يتعذر معه الفصل بين مقابل ايجار المكان وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة بما يخرج الايجار من نطاق تطبيق احكام قوانين الايجار الاستثنائية واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى خضوع اجارة العين لاحكامها استنادا الى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رغم ان الاسباب التى استند اليها الخبير سبق ابداؤها فى مراحل التقاضى السابقة على صدور الحكم المنقوض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت على انه " يتحتم على المحكمة التى احيلت اليها القضية ان تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة " الا انه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكون قد طرحت على محكمة النقض وادلت برأيها فيها عن قصد وبصر فى حدود المسألة التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، اما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الاحالة بهذه المثابة ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة مع جميع عناصرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض انه بعد ان اورد بمدوناته بأن موقع المكان المؤجر ميزة لا يمكن فصلها عنه رتب على ذلك استبعاد ان يكون الموقع عنصرا ماديا او معنويا مستقلا عنه وهو استدلال لا تقسيم به النتيجة على ما استدل به العنصر المعنوى لا يعدوا ان يكون ميزه تلحق بالعين فان زادت اهميتها عن المكان المؤجر ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل ايجار المكان المشار اليه وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة صارت عنصرا اساسيا مستقلا عن الاجارة بما يخرج التعاقد عن نطاق تطبيق احكام قوانين الايجار الاستثنائية ... وانتهى الى تعييب الحكم بالفساد فى الاستدلال، بما مفاده ان حجيه الحكم الناقض قد اقتصرت على ما قرره من ان مناط خروج ايجار العين المؤجرة عن نطاق تطبيق احكام قوانين الايجار هو ان يغلب العنصر المعنوى للعين متمثلا فى موقعها على المكان ذاته دون ان يتطرق الى الادلاء بالرأى فى مسألة موقع ذات المحل موضوع النزاع ومدى اعتبارها ميزة من عدمه، فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى اخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الى ان موقع المحل المؤجر بالفندق ليس من شأنه تحقيق رواج تجارى ولا يعد ميزة تخرجه من نطاق تطبيق قوانين ايجار الاماكن ومنتهيا الى القضاء برفض الدعوى لا يكون مخالفا لقضاء الحكم الناقض.