الطعن رقم 9356 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-12-10
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ دعوى التعويض - وقف دعوى التعويض المؤسسة على حراسة الاشياء لحين الفصل فى الدعوى الجنائية
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف التقادم - الوقف التعليقى
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى المدنية بطلب التعويض
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسئولية المدنية - دعوى المسئولية - دعوى المسئولية عن الخطأ التقصيرى
⚖️ المسئولية المدنية -المسئولية التقصيرية - اركانها - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه الزمها بالتعويض عن وفاة مورثة المطعون ضدهما فى حادث سيارة استنادا الى احكام المسئولية الشيئية فى حين ان الثابت بالاوراق ان الحكم الجنائى بادانة سائق السيارة اداة الحادث لم يصبح باتا بما يوجب وقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائى باتا فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها ..." يدل على ان المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين، انه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى امامها انتظارا للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجيه الحكم الجنائى امام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وانما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية و102 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما فصل فيه الحكم فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لاحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجنى عليه بما لازمة وقف الدعوى الاولى لحين الفصل فى الدعوى الثانية بحكم بات، اذ لا حجية للحكم الجنائى الا اذا كان باتا.