⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-5-13 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط عقد البيع
⚖️ تحديد نطاق العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله نجيب جزر نواب رئيس المحكمة وخالد دراز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن النص في البند الرابع للعقد الإبتدائى المؤرخ 8/7/1985 والمبرم بين الطاعنين الأولين والمطعون ضده الأول على أنه (روعى في تقدير ثمن العقار أن البائعين المستأجرين لعين النزاع لهما الحق في بيع هذا المحل بالجدك دون أن يتقاضى المشترين أية مقابل لهذا البيع حسبما ورد بنص القانون حيث أن قيمة العقار قدرت وضمنها حق البائعين في التصرف في المحل المستأجر لهم بالعقار المذكور وهذا شرط اساسى في مواجهة المشترين ولا يحق لهم الرجوع فيه مستقبلاً بأى حال من الأحوال ويكونون ملتزمين بتحرير عقد ايجار للمستاجر الجديد وهذا الحق ثابت لهم ويحق للمستاجرين اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لهذا الحق ) وكان تحرير عقد ايجار لهم فى تاريخ البيع ذاته انما يدل على ان المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بان عدم ايراد هذا الشرط فى عقد البيع النهائى المسجل فى 2/2/1986 يعتبر تخليا عنه ، فى حين ان عدم ترديد هذا الشرط لا يعد عدولا عنه فى ضوء صياغة هذا الشرط ووحدة ثمن العقار فى العقدين واذ قضى الحكم على خلاف هذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقررـ فى قضاء محكمة النقض ـ ان عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية، فإذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التى كان منصوصا عليها فى العقد الابتدائى حمل ذلك بحسب الأصل على أنه عدول عما لم يرد ذكره، إلا أن ذلك مقصور على شروط البيع وأحكامه التى تعد عقود البيع النهائية لإثباتها ولا تجاوز ذلك إلى ما عداها، فلو تضمن العقد الابتدائى أكثر من تصرف أو إخبارا بأمور او وقائع او تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها فى العقد النهائى وخلت عبارته مما يناقضها، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وإنما قد يكون إكتفاء بإثباتها فى العقد الابتدائى فإذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العاقدين فى العدول عما ورد فى العقد الابتدائى مما لا يتصل بشروط البيع وأحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره فى العقد النهائى ما لم يثبت العدول عنه.