⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7375 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-12-25 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - ضم الدعاوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها لصدوره فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية باعتبار ان قيمة الدعوى 565.833 ج اسنادا الى تقدير الخبير لقيمة ارض النزاع بهذا المبلغ وفقا للمادة 37 من قانون المرافعات رغم خطا الخبير فى احتساب الضريبة الاصلية وان قيمتها الحقيقية 1980.400 ج كما ان محكمة اول درجة قد اشارت فى مدونات حكمها الى انه وان كانت دعوى تثبيت ملكية الطاعنة لارض النزاع تخرج عن اختصاصها القيمى الا انها تفصل فيها مع المنضمة رقم 1453 لسنة 1989 مدنى كلى بنها المقامة من المطعون ضدهم الثمانية الاوائل بطرد الطاعنة من ذات الارض والتسليم وذلك منعا لتضارب الاحكام وترجيحا لاعتبارات العدالة ومن ثم فان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها يكون جائزا استئنافه واذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ، إلا انه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو بذاته موضوع الدعوى الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد او كان أساسهما واحداً فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ويكون الحكم الصادر فيهما جائزاً استئنافه بحسب أكبر الدعويين قيمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها بطلب ملكيتها لمساحة 2س 8ط من الأطيان الزراعية بالميراث وبوضع اليد المدة الطويلة وأقام المطعون ضدهم الثمانية الأوائل الدعوى رقم 1453 لسنة 1989 مدنى كلى بنها بطلب إخلاء الطاعنة والمطعون ضده العاشر من ذات المساحة محل النزاع والتسليم للغصب وادعاء ملكيتهم لها ومن ثم فإن الدعوى الثانية على هذه الصورة هى دفاع فى دعوى تثبيت الملكية وإن طرح على المحكمة فى صورة دعوى مستقلة وإذ قررت محكمة اول درجة ضم الدعويين فإنه يترتب على ضمهما اندماجهما ومن ثم فإن العبرة فى جواز استئناف الحكم الصادر فيهما - باعتبار أنهما أصبحا بالضم خصومة واحدة وفقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى - تكون بقيمة الطلب الأكبر طبقاً لنص المادة 223 من قانون المرافعات ، ولما كانت دعوى الإخلاء والتسليم غير مقدرة القيمة فإن الحكم الصادر فىالدعويين يكون جائزاً استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية رقم 4815 لسنة 1988 مدنى كلى بنها وبتأييد الحكم الصادر فى دعوى الاخلاء والتسليم رقم 1453 لسنة 1989 مدنى كلى بنها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.