⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1829 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1996-5-9 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائى قضى بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ولم تستأنفه المطعون ضدها فقد حاز حجية الأمر المقضى في هذا الشق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسريان الفوائد من تاريخ الحكم فإنه يكون قد خالف حجية الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 مرافعات لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلطا لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه اصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائيا لا يجوز التعرض له وذلك إعمالا للقاعدة التى تقضى بأن الحق فى الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الإستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لإنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شان رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن.